موقع (يابيروت) يقدم لزواره نص قرار مجلس الأمن الدولي حول تشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي صوت عليه يوم الخميس في 07/04/2005، وكان تقدمت به كل من فرنسا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية:  ونص القرار على الآتي:

إن مجلس الأمن:

اذ يكرر تأكيد دعوته الى الاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان،

واذ يؤيد رأي الامين العام، المعرب عنه في رسالته المؤرخة 24 آذار (مارس) 2005 الموجهة الى رئيس مجلس الامن، والذي مؤداه ان لبنان يجتاز فترة صعبة وحساسة، وانه يتحتم على جميع المعنيين التصرف بأقصى قدر من ضبط النفس، وان يكون تقرير مستقبل لبنان عن طريق الوسائل السلمية وحدها،

واذ يؤكد مجدداً ادانته القاطعة لعملية التفجير الارهابية التي جرت في 14 شباط (فبراير) 2005 في بيروت، لبنان وأدت الى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين والى اصابة العشرات بجروح، واذ يدين ما اعقبها من هجمات في لبنان،

وقد درس تقرير بعثة تقصي الحقائق الموفدة الى لبنان للتحقيق في ملابسات هذا العمل الارهابي وأسبابه وعواقبه والذي احاله الامين العام الى مجلس الامن بعد اعلان رئيس مجلس الامن المؤرخ 15 شباط 2005.

وإذ يلاحظ مع القلق ما خلصت اليه بعثة تقصي الحقائق من ان عملية التحقيق اللبنانية تشوبها عيوب جسيمة وانه لا تتوافر لها القدرة ولا الالتزام الضروريان للوصول الى نتيجة مرضية ومعقولة،

واذ يلاحظ ايضاً في هذا السياق ما رأته البعثة من انه يلزم اجراء تحقيق مستقل دولي تتوافر له سلطة تنفيذية وموارد توفر عن طريق الاكتفاء الذاتي في جميع ميادين الخبرة ذات الصلة وذلك لتوضيح جميع جوانب هذه الجريمة الشنعاء،

واذ يضع في اعتباره اجماع الشعب اللبناني على المطالبة بالكشف عن هوية المسؤولين عن الجريمة ومحاسبتهم، واذ يعرب عن استعداده لمساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة،

واذ يوجب بموافقة الحكومة اللبنانية على قرار مجلس الامن في شأن انشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق، واذ يرحب ايضاً باستعدادها للتعاون التام مع هذه اللجنة في اطار سيادة لبنان ونظامه القانوني، على النحو الذي اعرب عنه في الرسالة المؤرخة 29 آذار (مارس) 2005 الموجهة من القائم بالأعمال بالنيابة للبنان لدى الامم المتحدة الى الامين العام.

1.يقرر، انسجاماً مع رسالة القائم بالأعمال بالنيابة للبنان المذكورة اعلاه، انشاء لجنة مستقلة دولية للتحقيق («اللجنة») مقرها في لبنان لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق الذي تجريه في جميع جوانب العمل الارهابي، بما في ذلك المساعدة في تحديد هوية مرتكبيه ومموليه ومنظميه وشركائهم.

2.يكرر تأكيد دعوته للحكومة اللبنانية ان تقدم الى العدالة مرتكبي التفجير الارهابي الذي حدث في 14 شباط 2005 ومنظميه ومموليه ويطلب الى الحكومة اللبنانية ان تكفل مراعاة نتائج واستنتاجات تحقيقات اللجنة مراعاة تامة.

3.يقرر انه، لضمان فعالية اللجنة في القيام بواجباتها ينبغي للجنة:

qان تتمتع بتعاون السلطات اللبنانية تعاوناً تاماً بما في ذلك اتاحة فرص الوصول في شكل كامل الى جميع المعلومات والأدلة الوثائقية والمادية والواردة في شهادة الشهود، التي في حوزتها والتي ترى اللجنة انها ذات اهمية في التحقيق.

qان تكون لها سلطة جمع المعلومات والادلة الاضافية، والوثائقية والمادية على حد سواء، المتصلة بهذا العمل الارهابي، وكذلك اجراء مقابلات مع جميع المسؤولين وغيرهم من الاشخاص في لبنان، ممن ترى اللجنة ان لهم اهمية في التحقيق.

qان تتمتع بحرية التنقل في جميع انحاء الاراضي اللبنانية، بما في ذلك الوصول الى جميع المواقع والمرافق التي ترى اللجنة انها ذات اهمية في التحقيق.

qان توفر لها التسهيلات اللازمة لأداء مهامها، وان تمنح، فضلاً عن اماكنها وموظفيها ومعداتها، الامتيازات والحصانات التي تحق لها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

4. يطلب الى الامين العام التشاور بشكل عاجل مع الحكومة اللبنانية بغية تسهيل انشاء وعمل اللجنة وفقاً لولايتها واختصاصاتها على النحو المذكور في الفقرتين 2 و3 أعلاه، ويطلب اليه ايضاً ان يقدم تقريراً الى المجلس وفقاً لذلك وان يشعره بتاريخ شروع اللجنة في كامل عملياتها:

5. يطلب كذلك الى الامين العام، بصرف النظر عن الفقرة 4 اعلاه، ان يتخذ دون تأخير الاجراءات والتدابير والترتيبات اللازمة للتعجيل بإنشاء اللجنة وقيامها بعملها على نحو تام، بما في ذلك تعيين موظفين يتصفون بالنزاهة والحنكة ويملكون المهارات والخبرات المناسبة.

6. يوجه اللجنة الى تحديد الاجراءات المتعلقة بالاضطلاع بتحقيقها، مراعية القانون اللبناني والاجراءات القضائية اللبنانية.

7. يطلب الى جميع الدول وجميع الاطراف ان تتعاون تعاوناً تاماً مع اللجنة وعلى وجه الخصوص ان تزودها بأية معلومات ذات صلة تكون في حوزتها فيما يتعلق بالعمل الارهابي المذكور اعلاه.

8. يطلب الى اللجنة ان تنجز اعمالها في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ شروعها في كامل عملياتها حسبما يُبلّغ به الامين العام، وتأذن للأمين العام بأن يمدد عمل اللجنة لفترة اخرى لا تتعدى 3 اشهر، اذا ارتأى ضرورة ذلك لتمكين اللجنة من انجاز تحقيقها، ويطلب منه ان يبلغ المجلس بذلك.

9. يطلب الى اللجنة ان تقدم تقريراً الى المجلس عن نتائج تحقيقها، ويطلب الى الامين العام ان يزود مجلس الامن شفوياً بمعلومات مستكملة عن التقدم الذي تحرزه اللجنة وذلك كل شهرين خلال عمليات اللجنة او بشكل اكثر تواتراً اذا لزم الامر».